المحقق الحلي

149

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة والكبيرة والصحيحة والمعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق . ومن نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النذر وإن اضطر إلى بيعه قيل لم يجز والوجه الجواز مع الضرورة . ولو نذر عتق كل عبد قديم لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر . مسائل الصدقة إذا نذر أن يتصدق واقتصر لزمه ما يسمى صدقة وإن قل ولو قيده بقدر تعين عليه . ولو قال بمال كثير كان ثمانين درهما . ولو قال خطير أو جليل فسره بما أراد ومع تعذر التفسير بالموت يرجع إلى الولي . ولو نذر الصدقة في موضع معين وجب ولو صرفها في غيره أعاد الصدقة بمثلها فيه . ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزمه النذر فإن خاف الضرر قوم ماله وتصدق أولا فأولا حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم . ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير تصدق به على فقراء المؤمنين أو في عمرة أو حج أو في زيارة أو في شيء من مصالح المسلمين . مسائل الهدي إذا نذر أن يهدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع . ولو نوى منى لزم .